للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض، ولقوله: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ فكل مسلم قبله شهادته فعليه القيام بها، وعلى الإمام قبولها على ظاهر كتاب الله إلا أن تدل حجة على الوقف عن قبول شهادة من الشهادات فيوقف عن قبول ما تقوم الحجة عليه من ذلك.

وثبت أن رسول الله قال: "البينة على المدعي " (١)، فالبينة العادلة يجب قبولها والحكم بها، ولا يجوز لمسلم أن يظن بأخيه المسلم ظنا لا دلالة معه، لأن ذلك منهي عنه، ولا يخالف أحد ما أمر به الرسول، ثم يجعل ما ارتكب مما نهى عنه الرسول أصلا تبنى عليه المسائل. ثبت أن نبي الله قال: "إياكم والظن فإنه أكذب الحديث ".

٦٦٩٨ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " (٢).

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، وتجوز شهادة الأب لابنه، هكذا قال الشعبي الرواية الثابتة عنه.

وفيه قول رابع: وهو إبطال شهادة الوالد لولده، وقبول شهادة الولد لوالده، هذا قول الحسن البصري الرواية الثابتة عنه.

قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة الجد لولد ولده، ولا شهادة


(١) تقدم مرارًا في كتاب الدعاوى والبينات.
(٢) رواه الترمذي (١٩٨٨) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به، ورواه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٨/ ٢٥٦٣) من طريقين عن مالك، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>