للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ المسح على الخف الصغير

كان الأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور يقولون: إذا وارى الخفُ الكعبين، وجاوز ذلك، له مسحه.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٣): لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذِه عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي.

وقد حكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي (٤) ومالك (٥) أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه.

قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم (٥)؛ لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين.

* * *

ذكْرُ المسح على الخف المتخرق

اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق. فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما؛ لدخولها في ظاهر أخبار النبي .


(١) "الأم" (١/ ٩٢ - باب: من له المسح).
(٢) "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (١٢٨).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ - باب: المسح على الخفين) قوله: والخرق اليسير.
(٤) "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٠٣ - مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٣ - ما جاء في هيئة المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>