للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت مسحه، ففي هذِه المسألة أقاويل لأهل العلم:

أحدها: أن ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه، ويستأنف الوضوء، وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ. وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي (١): يخلع خفيه ويغسل قدميه. فأما في مذهب ربيعة ومالك (٢): فله أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، وذلك أن تصيبه جنابة أو يخلع الخف.

فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوء، ولا غسل الرجلين فلهم فيها قولان:

أحدهما: أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، فيجب عليه خلع الخف، وهذا أقيس القولين.

والثاني: أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، إذا أراد أن يصلي. مال إلى هذا القول بعض أصحابنا.

ومن حجة من قال: له أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث؛ لأن من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها، لم يجب إعادتها إلا بحجة (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٩ - باب المسح على الخفين).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٤ - ما جاء في هيئة المسح).
(٣) وذلك استصحابًا للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>