للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (١).

* * *

[ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب]

واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢)، والكوفي (٣).

وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤).

وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥).

* * *

[ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد]

واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ١١١ - باب: غسل الميت).
(٢) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥ - فصل: وأما بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٣ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>