للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (١).

وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم النبي باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال وقصر في [ .... ] (٢).

[ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد]

٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] (٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله في البعير نصفين] (٤) (٥).

٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] (٦) قال: حدثنا


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٥٧ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد).
(٢) طمس بقدر كلمة، ولم نعثر على تتمة الكلام في "الأم"، وراجع المسألة هناك (٦/ ٣٥٩ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٣) سقط شيخ المصنف من "الأصل"، والمثبت من "الإقناع" (١٧٧).
(٤) ما بين معقوفتين من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٦١٠) من طريق همام به، وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٥) من طريق هدبة بن خالد به.
(٦) غير متضح "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم، وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة: يزيد بن زريع وعبد الرحيم بن سليمان عند أبي داود (٣٦١٣، ٣٦١٤، ٣٦١٥) وعبد الأعلى عند الأعلى عند النسائي (٨/ ٢٤٨)، النسائي (٨/ ٢٤٨)، وروح بن عبادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>