للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا.

وقال النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قال: هو كما قال.

[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد.

فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة.

وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢).

٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).
(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).
(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - في الرجل يقر بولده، من قال ليس له أن ينفيه) كذلك بانقطاع بين الشعبي وعمر، وقد وصله البيهقي (٧/ ٤١١ - ٤١٢)، ووكيع في =

<<  <  ج: ص:  >  >>