للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٧٧ - وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر، عن عمر، وعلي، [و] (١) شريح، قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه (٢).

وكذلك قال أبو ثور. وهذا قول سفيان الثوري، ومالك (٣)، والشافعي (٤). ويلزم عند الشافعي والنعمان (٥) الزوج الولد إذا علم بولاده فلم ينفه بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إتيان الحاكم ونفيه.

وقال يعقوب: الوقت في ذلك النفاس، إذا نفاه في النفاس لاعن وألزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن وألزم الولد أباه. وحكي ذلك عن محمد. والوقت عندهما في ذلك أربعين يوما. وفي كتاب محمد بن الحسن عن النعمان أنه قال: أستحسن إذا نفاه حين ولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك.

وقال يعقوب، ومحمد: وقت النفاس أربعون يوما. وحكى أبو عبيد أن بعض أهل العراق قال: إن الوقت في ذلك ثلاثة أيام أو نحوه بعد الولادة. وذكر أبو عبيد أن مذهب أهل الحجاز أن لا وقت له


= "أخبار القضاة" (٢/ ١٩١) فقالوا: عن مجالد عن الشعبي عن شريح، عن عمر.
(١) سقط من "الأصل"، وعند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - في الرجل يقر بولده، من قال ليس له أن ينفيه) أخرجه عن الشعبي قال: "جاء رجل بابن له قد أقر به، ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته، وأنهم هنؤه به فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: فإن عمر يقضي بذلك.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠) من طريق مجالد عن عمر وعلي به.
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٥٧ - كتاب اللعان).
(٤) "الأم" (٥/ ٤١٩ - الوقت في نفي الولد).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٥٥ - باب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>