للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

٧٩٤١ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن عمار بن ياسر وابن عمر.

٧٩٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا يحيى، عن صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن (٣).

٧٩٤٣ - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا (٤).


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٠، ٣٨٠، ٣٨٢) والترمذي، (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) كلهم من طريق الحجاج عن أبي الزبير به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٢ - في العبد بالعبدين) من طريق صدقة بن المثنى به.
(٤) أخرجه ابن أبي شبة (٥/ ٥٢ - في العبدين بالعبد والبعير بالبعيرين) عن ابن سيرين عنه بنحوه، وأخرج عبد الرزاق (١٤١٤٠) من طريق طاوس عن ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>