للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. وبه قال الثوري (١) وأحمد (١)، واحتج أحمد بحديث سمرة (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة،

ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء روي عن ابن عمر.

٧٩٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا (٤) [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (٥).

٧٩٤٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة] (٦) بأربعة أبعرة مضمونة


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٩).
(٢) هو الماضي برقم (٧٩٣٩).
(٣) "الأم" (٣/ ١٤٢ - باب بيع الحيوان والسلف فيه).
(٤) في المصادر: جملًا.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٥ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه) برقم (٥٩). وهو عند عبد الرزاق (١٤١٤٢) من طريق الأسلمي ومالك به. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٥/ ٣١٥): أثر علي هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيه انقطاع بين الحسن وعلي.
(٦) الإضافة من "الأم" (٣/ ١٤٠ - ١٤١ - باب: بيع الحيوان والسلف فيه) وهما في "مسند الشافعي" ص ١٤١، وأظن السقط حدث من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>