للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر حضور الإمام المرجوم]

اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى كم يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس.

٩١٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل .... (١).

وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.

٩١٣٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن حجبة (٣) أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت - وذكر بعض الحديث - قال: حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٩ - باب فيمن يبدأ بالرجم) من طرق عن علي، وليس فيها طريق زاذان بنحوه.
(٢) "المصنف" (١٣٣٥٠).
(٣) كذا بالأصل، وعند عبد الرزاق أبو جحيفة، وأخرجه البيهقي من طريقين آخرين عن أبي حصين والأجلح كلاهما عن الشعبي (٨/ ٢٢٠).
وله طرق أخرى عن الشعبي انظرها في "المسند" (١/ ٩٣)، وسنن الدارقطني (٣/ ١٢٤ - ١٢٥) وقد ذكر اختلاف طرقه في "العلل" (٤/ ٩٦ - ٩٧) ولم يذكر طريق عبد الرزاق، والحديث أصله في "البخاري" (٦٨١٢) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي به مختصرًا، وراجع بحث الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>