للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها - أو قال: بها - فضربهم بالدرة ثم قال: ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا صفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر فكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا، فكذلك صفا صفا حتى قتلوها.

وحكي عن النعمان أنه ق (١) ال: إذا اعترف فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس، فإذا قامت البينة رجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وقال أحمد بن حنبل (٢): سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس، ويجعلون صفوفا لا يختلطوا، ثم [يصفون] (٣) يريد صفا صفا.

وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجومين ولا الشهود، لأن رسول الله قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرها، ولم يحضر عمر ولا عثمان أحدا رجماه علمناه، ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني.

هذا قول الشافعي (٤).

قال الشافعي (٥): أمر رسول الله برجم ماعز ولم يحضره، وأمر أنيسا


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٨ - كتاب الحدود)، و "الأم" (٦/ ١٨٠ - باب النفي والاعتراف في الزنا).
(٢) "المغني" (١٢/ ٣٢٧).
(٣) في "الأصل": يصفوا. وفي "ح": يمضوا. والمثبت الجادة.
(٤) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٥) "الأم" (٦/ ١٨٠ - باب النفي والاعتراف في الزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>