للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من كتاب الوديعة]

واختلفوا في رجل استودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها.

فقال النعمان ومحمد (١): لا ضمان على الصبي ولا على المملوك حتى يعتق.

[وقال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان جميعا الساعة] (٢).

وقال ابن القاسم (٣) - صاحب مالك - في الصبي يودع الشيء: لا يضمن وأومأ إلى أن ذلك قياس قول مالك.

قال أبو بكر: لا يجب أن يلزم الصبي الضمان باختلاف لا حجة مع من أوجب عليه الضمان.

واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة للرجل، فيجعلها رب المال مضاربة مع المودع، فأجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك: أحمد بن حنبل (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

وكان الحسن البصري يقول: الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودع ألف درهم قرضا لرب الوديعة، فدفع إليه ألفا، فقال المودع: هذه الألف التي قضيتك هي القرض وتلفت الوديعة. وقال الذي دفع إليه


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٧ - ١٢٩ - كتاب الوديعة).
(٢) من "م".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٠ في العبد والمكاتب وأم الولد والصبي تدفع إليهم الودائع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٦ - ٢٧ - باب جناية الرهن في الحفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>