للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوديعة إنما قبضت الوديعة، والقرض على حاله. فالقول قول القاضي المودع وهو برئ من المالين جميعا، لأنه في الألف التي كانت عنده وديعة مؤتمن، القول قوله مع يمينه. وقد قضى في الظاهر ما عليه وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه قال أصحاب الرأي (١).

وإذا أودع رجل رجلا مالا، وقال المودع: أمرتني أن أنفقه على أهلك، أو أتصدق به، أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك، فالقول قوله مع يمينه، وهذا على مذهب أصحاب الشافعي وغيره، وبه قال أصحاب الرأي (٢).

وإذا شرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة، فلا ضمان عليه.

كذلك قال الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وهو يشبه مذهب مالك (٥)؛ لأن مالكا قال: إذا استعار منه دابة وشرط عليه أنه ضامن لها، فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا استودع على أن يضمن فهو ضامن.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو بكر: وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال: إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعت بالوديعة إليه، فصدقه ودفعها إليه، فهلكت عنده وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٧ - كتاب الوديعة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٦ - كتاب الوديعة).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٧٩ - العارية).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٨٤).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٣٦ - فيمن استعار دابة ورهن بها رهنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>