للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: المستودع ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء، (فإن) (١) كان حين جاءه بالرسالة كذبه، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك. قال: المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه، ولم يكذبه. هذا قول أصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه بشيء، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.

وقال مالك (٣): يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه.

واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل، وأمره أن يدفعه إليه، فقال الرسول: قد دفعته إليه، وقال المرسل إليه: لم يدفع إلي شيئا.

فقالت طائفة: لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم. هذا قول مالك (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه، لأنه أمين فيها، فالقول قوله مع يمينه، لأنه لو قال لرب المال: قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه، فكذلك هذا.


(١) في "م": وإن.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٣ - كتاب الوديعة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٢ - فيمن استودع رجل وديعة فجاءه رجل … ).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٦ - فيمن دفع إلى رجل مالًا ليدفعه إلى رجل آخر).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>