للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء، أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي، وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة، وحكم كثيره سواء.

* * *

ذكر الصلاة في البِيَع والكنائس

واختلفوا في الصلاة في الكنائس [والبِيَع] (١) فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل. قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها، وكره ابن عباس ومالك (٢) الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها.

ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس. فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة: أبو موسى، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة.

٧٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم، أن عمر حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعامًا وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك - وهو رجل من عظماء النصارى -، فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم - يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل (٤).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تكره).
(٣) "المصنف" (١٦١١).
(٤) أورده البخاري (١/ ٦٣٢) تعليقًا. ووصله في "الأدب المفرد" (١٢٤٨) من طريق نافع بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>