للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول أهل المدينة (١)، وأهل الكوفة (٢)، والشافعي (٣)، وأصحابه، ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء، والله أعلم.

* * *

ذكر الصلاة على رسول الله -

١٥٢١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هانى حميد بن هانيء: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه: أنه سمع فضالة بن عبيد - صاحب رسول الله يقول: سمع رسول الله رجلًا [يدعو] (٤) في صلاته لم يحمد الله، ولم يصل على النبي ، فقال النبي : "عجل هذا"، ثم دعاه فقال له (و) (٥) لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمدِ اللّه والثناء عليه، ثم يُصلي على النبي ، ثم يدعو بعد بما شاء" (٦).

قال أبو بكر: فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي في التشهد واجبًا، واحتمل أن تكون ندبًا، فلما احتمل


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٦ - باب ما جاء في التشهد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٠ باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٣) "الأم" (١/ ٢٣٣ - باب قدر الجلوس في الركعتين).
(٤) من "د".
(٥) في (د): أو.
(٦) أخرجه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٧٦)، والترمذي (٣٤٧٦)، (٣٤٧٧)، والنسائي (١٢٨٣)، وابن خزيمة (٧٠٩، ٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠، ٢٦٨) كلهم من طريق أبي هانئ حميد بن هانئ، به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قلت: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>