للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنيين وجب على أهل العلم [طلب] (١) الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله في التشهد ندب لا فرض.

١٥٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر، حتى علم محمد جوامع الخير ومفاتحه، قال: "قولوا بين كل ركعتين: التحيات (٢)، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" (٣).

قال أبو بكر: فقوله: "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" يدل على أن لا واجب بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجبًا لعلمهم ذلك ولم يخيرهم.

قال أبو بكر: ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ، من غير أن نوجبه و [لا] (٤) نجعل على تاركه الإعادة،


(١) الإضافة من "د".
(٢) كذا في "الأصل،، "د" بدون ذكر لفظ الجلالة، وكتب فوقها ناسخ "د": (صح) دليل على أنها هكذا في "الأصل" الذي نسخ منه.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٨، ٤١٨، ٤٣٧)، وأبو داود (٩٦١)، والترمذي - (١١٠٥)، والنسائي (١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وابن خزيمة (٧٢٠). كلهم من طريق أبي إسحاق، به.
(٤) سقط من "الأصل" وبدونها لا يستقيم المعنى، وقد نقل ابن قدامة مذهب وكلام المصنف في "المغني" (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>