للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشك - لا داء له ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم (١).

[باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع]

٨١٣١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي أخبرته أن بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسبها عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال لها رسول الله : "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، قال: ثم قال رسول الله : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق" (٢).

٨١٣٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، عن مالك (٤)، عن


(١) أخرجه البخاري تعليقًا (باب إذا بين البيعان ولم يكتما)، وابن ماجه (٢٢٥١)، والترمذي (١٢١٦) من طريق محمد بن بشار (بندار) به بلفظه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (٢٧١٧)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من طريق ليث به بلفظه.
(٣) "مسند الشافعي" (ص ٢٠٤، ٣٣٨).
(٤) "الموطأ" (ص ٥٩٨ - باب مصير الولاء لمن أعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>