للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والقائل بخلاف هذا القول، قائل بخلاف الحديث. [و] (١) ليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى.

* * *

ذِكْرُ الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه. فقالت طائفة: يحتسب به من مسح على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام بلياليهن من وقت مسحه في السفر، هذا قول أحمد (٢).

ومن حجة من قال هذا القول، ظاهر قول النبي : "يمسح المسافر على خفيه ثلاثة [أيام] (٣) ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة" (٤). فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قوله إلى غير قوله إلا بخبر عنه، أو إجماع يدل على خصوص (٥).

ومما يزيد هذا القول وضوحًا وبيانًا، قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها.


(١) من "د، ط".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٨، ١٩).
(٣) من "د، ط".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) زاد في "د، ط": أو عموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>