للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، نا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، فذكره (١).

ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي ممن بعده، وهو أحد من روى عنه المسح على الخفين - وموضعه من الدين موضعه - وقد قال : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي" (٢).

وروي عنه أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر، وعمر" (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، فإنه ترك أصله فيها، وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث، قال الشافعي (٦): ولو أحدث في الحضر، فلم يمسح حتى خرج إلى السفر، صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٠٨) من طريق أبي عثمان النهدي، به.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٢)، والترمذي (٣٦٦٢، ٣٦٦٣) وابن ماجه (٩٧) من حديث حذيفة به. وحسنه الترمذي.
وقال ابن الملقن في "البدر" (٩/ ٥٧٨ - ٥٨١): هذا الحديث حسن ثم قال: وقال العقيلي .. وهو يروى عن حذيفة عن النبي بأسانيد جياد تثبت.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٢٣٣).
(٤) "الأم" (١/ ٩٤ - باب وقت المسح على الخفين).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣١ - باب: المسح على الخفين).
(٦) "الأم" (١/ ٩٥ - باب: وقت المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>