للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل (١) في خطأ الإمام في قتل أو جراح: ذلك على بيت المال. واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢). وكذلك قال إسحاق (١).

وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام. حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي (٣).

قال أبو بكر: هذا القول أصح والله أعلم، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة، لم يستثني إماما ولا غير إمام.

[ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها]

اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح: فقالت طائفة: ذلك على العاقلة. قال الحكم (٤) وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة. وقال مالك (٥): في المأمومة وما أشبهه: إذا عمده فعلى العاقلة. وكذلك قال عبد الملك. وحكى أشهب عن مالك


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨١).
(٢) هو حديث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) ولفظه أنه قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب خمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله لم يسنه".
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١١٢ - ١١٣ - جناية السلطان).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).
(٥) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٧٢ - باب ما جاء في دية الكف).

<<  <  ج: ص:  >  >>