للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوديعة]

قال الله جل ذكره: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (١). فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما. وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار (٢).

[ذكر تلف الوديعة]

٨٦٠٢ - روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ قال: هي مسجلة للبر والفاجر.

حدثنا زكريا بن أبي داود، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا عمرو بن محمد، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال في قوله … (٣).

أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن


(١) النساء: ٥٨.
(٢) الإجماع (٥٥٩).
(٣) أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٧٦١) برمته، وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٥١٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥٧١ - ما جاء في الإمام العادل)، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن رجل، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>