للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ضمان عليه (١).

روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها (٢).

وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك (٣)، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (٦).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة (٧).

٨٦٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور (٨)، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها (٩).

٨٦٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد (١٠)، قال: حدثنا


(١) "الإجماع" (٥٦١).
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩) بنحوه عن أبي بكر .
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤ - في الرجل يستودع الرجل المال).
(٤) "الأم" (٧/ ١٨٤ - كتاب اختلاف العراقيين - الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٥٦ - كتاب الوديعة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٧ - ١١٨ - كتاب الوديعة).
(٦) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩) عن علي وابن مسعود .
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٠ - في المضاربة والعارية والوديعة).
(٨) "سنن سعيد بن منصور" كما في "كنز العمال" (٤٦١٣٨).
(٩) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق الحجاج بن أرطاة به.
(١٠) "مسند مسدد" كما بإتحاف البوصيري (٣٠٦٥/ ١)، و "المطالب العالية" (١٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>