للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع]

[ذكر التغليظ في بيع الحر وأكل ثمنه]

٧٧٩٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : قال الله ﷿: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه" (١).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل (٢).

[ذكر تحريم بيع الميتة]

قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٣) الآية.

٧٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله حرم بيع الخمر والميتة (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٧) عن بشر بن مرحوم، (٢٢٧٠) عن يوسف بن محمد، كلاهما عن يحيى بن سليم به بنحوه.
(٢) "الإجماع" (٤٦٨).
(٣) المائدة: ٣.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من طريق الليث بنحوه، وهو مختصر هنا، ومن طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>