للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) (١) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ويكثر، وما كان في هذا المعنى.

وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى.

٧٨٢٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حيان بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف (٢) من الإبل حبل الحبلة (٣) (٤).

[ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة]

قال أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة.

٧٨٢٤ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن حبل الحبلة (٥).

قال أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع.


(١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "التي قد يوصل إلى اصطيادها أو لا يوصل".
(٢) قال في "النهاية" (٢/ ٤٦٢): "الشارف: الناقة المسنة".
(٣) حبل الحبلة: قيل: هو ما في بطن الناقة أو الشاة، وقيل: ولد الولد الذي في البطن.
وقيل غير ذلك. وانظر: "لسان العرب" مادة (حبل) و"النهاية" (١/ ٣٣٤).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٤، ١٥٥) من طريق محمد بن إسحاق بنحوه.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١١)، والنسائي (٤٦٣٧)، وابن ماجه (٢١٩٧) كلهم من طريق سفيان عن أيوب بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>