للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٢٥ - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها (١).

قال أبو بكر: وبهذا قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكر فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز.

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد: وحكي ذلك عن ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤).

قال أبو بكر: فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه.


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٣) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، به، بلفظ قريب.
وأخرجه مسلم (١٥١٤) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، وهو في "موطأ مالك" (٢/ ٥٠٦) بإسناده ومتنه.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٠٦ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان).
(٣) "الأم" (٣/ ١٤٢ - باب بيع الحيوان والسلف فيه، و "مختصر المزني الملحق بالأم" (٩/ ٩٧ - باب بيع حبل الحبلة والملامسة … ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>