للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إخراج العَنَزَة (١) في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلى

٢١١٦ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله إذا غدا إلى المصلى يوم الأضحى والفطر يُحْمل بين يديه الحربة ويخرج ماشيًا حتى تركز له بالمصلى فيتخذها سترة يصلي إليها، وذلك قبل أن تبنى الدور، ويحمل الحربة بين يديه حيث يصلي فيتخذها سترة (٢).

* * *

ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، وإن كن أبكارًا ذوات خدور حيّضا كُنَّ أو أطهارًا

٢١١٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: نا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق (٣)، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهنّ لا يكون لها جلباب؟ قال:


(١) قال في "اللسان" مادة (عنز): والعنَزَة: عصا في قدر نصف الرمح، أو أكثر شيئًا، فيها سنان مثل سنان الرمح، وقيل: في طرفها الأسفل زُج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل: هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، والعكازة قريب منها.
(٢) أخرجه البخاري (٩٧٣) من طريق أبي عمرو عن نافع به، نحوه.
(٣) قال في "النهاية" (٣/ ١٧٨): العاتق: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>