للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا تلبس حليا. وكذلك قال أبو ثور.

وقد كان عطاء يرخص في بعض الحلي، وكان لا يكره الفضة، وقال: إن كان عليها حين توفي زوجها شيء من الفضة فلا تنزعه، وإن لم يكن عليها حين مات فلا تلبسه وهي حينئذ تريد الزينة ومما كرهه كل من نحفظ عنه من أهل العلم الخضاب (٣).

فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحاد عن الخضاب: ابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ولا نحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك اختلافا، والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها عندنا. والله أعلم.

[ذكر النهي عن الكحل في الإحداد]

واختلفوا في الكحل للمرأة في الإحداد.

فممن نهى عنه: ابن عمر، قال: لا تكتحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها.

وقد روينا النهي عن الكحل عن عائشة وأم سلمة وأم عطية وعروة بن الزبير وابن المسيب.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٤ - عدة الأمة وأم الولد).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).
(٣) انظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>