للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري وأحمد (٢) وإسحاق وأبو ثور.

وكان الشافعي يقول (٣):

وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها (٤) وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار (٥).

ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة.

رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي، وهو قول مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧)، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٢، وانظر ٩٧٣).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٤ - الإحداد).
(٤) المره: مرض في العين لترك الكحل اللسان مادة: (مره).
(٥) هذا تعليق الشافعي على حديث أم سلمة عندما رآها رسول الله وهي حاد على أبي سلمة. "الأم" (٥/ ٢٣٢).
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).
(٧) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>