للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميراث، وقال أحمد (١): النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال إسحاق.

قال أبو بكر: وشبه أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة.

قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.

[مسألة]

واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية.

فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقال مالك (٢): الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو لم يلتمسه.

وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا.

هكذا قال الأوزاعي.

[ذكر الخيار في النكاح]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة.

فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) وابن


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.
(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).
(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>