للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله [على] (١) ثلاثة أميال واجبة (٢)، قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرًا، قال: فقلت: أو لم يجئ عن النبي في نداء الجمعة في يوم مطير "الصلاة في الرحال"؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة.

وقال أحمد (٣) في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (٤). قال إسحاق (٣): على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة]

اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة.

فقالت طائفة: كل [قرية] (٥) فيها جماعة فعليهم أن يصلوا الجمعة، روينا عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جُمِّعت بعد جمعة بالمدينة لَجُمُعةٌ جمعت بجُوَاثى من البحرين.


(١) من "الاختلاف".
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٢٣٣ - فيمن يجب عليه الجمعة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٤٨).
(٤) أبو المليح بن أسامة بن عمير الهلالي حديثه أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (٩٣٦)، وأحمد (٥/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٢٩٢٤)، وابن خزيمة (١٦٥٧)، وابن حبان (٢٠٧٩) من طرق عن خالد الحَذَّاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله زمنَ الحديبية وأصابنا مطرٌ لم يَبَلَّ أسافِلَ نعالنا فنادى منادى رسول الله : "أن صلوا في رحالكم".
(٥) تصحفت في "الأصل" إلى: فرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>