للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين ببيت المقدس]

٦٥٦٩ - روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من اتهم من عمال سليمان بفلسطين أن يحملوا إلى الصخرة فيستحلفوا حولها، قال: فما حال على أحد منهم حول إلا مات إلا وهيب بن جندل فإنه افتدى يمينه وأرضى صاحبه (١).

وكان مالك يقول (٢): يحلف الناس بغير المدينة في مسجد الجماعات لتعظيم ذلك.

وقال الشافعي (٣): وإن كان ببيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة من مسجدها، وأقرب المواضع من أن يعظم قياسا على الركن والمقام والمنبر، وإن كان في بلد غير البدان الثلاثة أحلف بعد العصر وتلا عليه: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ (٤) الآية.

قال أبو بكر: وعلى مذهب أصحاب الرأي (٥) يستحلف الحاكم ببيت المقدس في مجلس الحكم.

[ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك]

قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى، ولا يصح ما روي


(١) "المحلى" (٩/ ٣٨٥).
(٢) "التمهيد" (٨٨/ ٢٢).
(٣) "الأم" (٧٠/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد، و "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).
(٤) آل عمران: ٧٧.
(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>