للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (١) استحسنا الصلاة عليهم (٢).

وبقول الشافعي نقول.

وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم (٣). وصدق الشافعي؛ لأن الإِمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.

* * *

[ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها]

واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا


(١) في "الأصل": "الاثنين"، والتصويب من "المبسوط".
(٢) "المبسوط" (للشيباني ١/ ٤١١ - باب غسل الشهيد وما يصنع به).
(٣) كلام الشافعي في هذه المسألة في "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣٣، ٥٧٠)، "مسائل عبد الله بن أحمد" (١٤٤، ١٤٥).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>