للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل (١).

وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبي ثور.

واختلف فيه عن الحسن فروى عنه القولين جميعًا (٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة؛ ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي (٦).

قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي أقول؛ لأن الله ﷿ جعل [الصعيد] (٧) طهورًا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة (٨). فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٨ - في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة .. ).
(٢) "المدونة" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).
(٣) "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣٣، ٥٧٠)، "مسائل عبد الله بن أحمد" (١٤٤، ١٤٥).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٩ - في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٩ - من رخص أن يصلى عليها ولا يتيمم).
(٧) في "الأصل": الماء. وهو وهم.
(٨) انظر: "الإجماع" لابن المنذر برقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>