للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجيز ذلك وأنفذه. وقال يعقوب: إذا مات القاضي أو عزل الكاتب فإن القياس ما قال النعمان. قال يعقوب: إذا كتبه وهو قاض قبلت الكتاب، لأن الكتاب قد فصل من بين يديه وخرج من قبله بشهادة الشهود، فأما إذا كان الكتاب إلى غيره فإنه لا يقبله ولا يفتحه. وقال: أبو ثور: ولو أن قاضيا أشهد على كتب في يديه أنه قد قامت بها بينة عنده وزكوا، ثم مات القاضي والكتاب في يديه، فإن هذا مما لا ينبغي لقاض آخر تنفيذه، وذلك أن الشهود لم يشهدوا على إنفاذ القضاء له به، وأن القاضي حكم له به. وحكي عن الكوفي أنه قال ذلك.

[ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه]

واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، فكان الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين (١)، وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة [لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة] (٢) في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب قاضي إلى قاضي (٣).


(١) "الأم" (٦/ ٣٠٦ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٢) من "الأم".
(٣) انظر "الأم" (٦/ ٣٠٧) - كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>