للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحق عليه طالب الحق يمينه بالله، أن هذا الكتاب لحق، ثم كان على المدعى عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم (١).

[ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه]

٦٧٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا [زيد] (٢) بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي اشترى فرسا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله . فقال رسول الله : "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال رسول الله : "من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه" (٣).

قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني.

قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٥١٩) بنحوه.
(٢) "بالأصل" يزيد وهو تحريف والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) رواه الحاكم (٢/ ١٨) من طريق زيد بن الحباب به، وفيه: "شهد عليه فحسبه".
ورواه أبو داود (٣٦٠٢)، والنسائي (٤٦٦١)، وأحمد (٥/ ٥١٦). من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة عن عمه فذكره بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>