للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن مذهبه أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة ويعلمها:

الشافعي (١)، وأهل الكوفة (٢)، وأبو عبيد، وأكثر أهل العلم، وبه نقول. وذلك أن الخط قد يمثل على الخط حتى لا يميز المميز بين الأشياء، وقد كانوا فعلوا مثل هذا أيام عثمان بن عفان مثلوا على مثل خاتمه وكتابه، في قصة مذكورة في مقتل عثمان وأعلى ما يحتج به في هذا الباب قول الله - جل ذكره -: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (٣)، وقوله ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾ (٤)، فغير جائز أن يشهد إلا بما يعلم، والعلم يكون من وجوه، وقد بينته في غير هذا الموضع.

وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يقضى في أول الزمان أن ما أحدث الناس من المظالم ودعوى الباطل في كل حق مكتوب: بشهادة الأموات أن شهادتهم تجوز، فلما أحدث الناس اكتتاب شهادات الموتى، والدعوى على كل ميت، صار القضاء إلى أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق يعرف خط كاتبه يعني (٥)، وإلا كانت فيه الأيمان على الذي يدعى عليهم: بالله ما لطالب هذا على صاحبنا حق، فمن حلف برأ نفسه، ومن أبى


(١) "الأم" (٦/ ٣١٠ - باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٢) "الهداية شرح البداية" (٣/ ١٢٠ - وما يتحمله الشاهد على ضربين).
(٣) الزخرف: ٨٦.
(٤) يوسف: ٨١.
(٥) كذا "بالأصل"، وراجع الأثر في "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>