للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشعبي: لا يشهد أبدا إلا على شيء يذكره، فإنه من شاء انتقش خاتما أو من شاء كتب كتابا. وبه قال قتادة.

وقال مالك (١): قد أثبت غير مرة بخط يدي أعرفه على شهادة لا أثبتها فلا أشهد. واحتج مالك بقول الله - جل ذكره - ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حفظين﴾ (٢).

وقال أحمد (٣) في قوم أشهدوا على صحيفة، فبعضهم ينظر فيها، وبعضهم لا ينظر، أيشهد الذي لم ينظر؟ فقال: إذا حفظ فليشهد، فإن لم يحفظ فكيف يشهد؟! وقال أحمد: إذا حفظ المعنى لم يبال غيره مثل الحدود والثمن.

٦٧٥١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع قال: كان ابن عمر وصي رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده، فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه. فقال الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي (يسمعني أشهد) (٤) يسمعني ها هنا؟ قال: صدق فاستحلفه وأعطاه إياه (٥).

وقال أبو عبيد: وجه هذا الحديث عندي: أن يكون ابن عمر قد كان عرف أصل الحق على الميت، إلا أنه خاف أن يكون قد قبضه منه الطالب فأحلفه لذلك ثم أعطاه إياه.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).
(٢) يوسف: ٨١.
(٣) "المغني" (١٤/ ٨١ مسألة ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين).
(٤) ما بين القوسين ليست في "القضاء" لأبي عبيد كما هو في "الفتح".
(٥) رواه أبو عبيد في كتاب "القضاء" كما في "الفتح" (٥/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>