للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع (١).

[ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة.

فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير.

٧٦٤٩ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل عبد الله بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة (٢).

٧٦٥٠ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره، أن المطلب بن حنطب جاء عمر بن الخطاب فقال: إني قلت [لامرأتي] (٤): أنت طالق البتة، فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر، قال:


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٣١٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١١٨١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة)، وسعيد في "سننه" (١٦٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.
(٣) "المصنف" (١١١٧٥).
(٤) في "الأصل": امرأته. والمثبت من "المصنف" وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>