للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة.

وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين. هذا قول إسحاق بن راهويه، وكذلك قال عمرو بن دينار.

وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] (١) يشبه [الطلاق] (٢). هكذا قال الشافعي (٣).

وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤) (٥).

قال أبو بكر: وبقول الشافعي (٦) أقول، وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون [طلاقًا] (٧) وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره،


(١) في "الأصل": التي. والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٧٤).
(٢) في "الأصل": الكلام. والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٧٤).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٤ - ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٨٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٥) انظر الآثار فيما تقدم عند سعيد في "سننه" (١/ ٤٢٩ - ٤٣٩) و "مصنفي عبد الرزاق" (٦/ ٣٥٥ - ٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٢ - باب ما قالوا في الخلية والذي بعده).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٧٤ - ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع).
(٧) في "الأصل": طلاق والمثبت الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>