للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله عن السدل في الصلاة (١).

قال أبو بكر: أما حديث عِسْل فغيرُ ثابت؛ كان يحيى بن معين (٢) يُضعِّف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل (٣): عِسْل يقال له: أبو قُرَّةَ عنده مناكيرُ، وأما حديث ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يُحْظَر السدل على المصلي وعلى غير المصلي.

* * *

ذكْرُ الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله

٢٣٧٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا يحيى بن بُكَير، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حييب، عن سُوَيْد بن قَيْس، عن معاوية بن


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤١)، والترمذي (٣٧٨) وابن حبان في "صحيحه" (٢٢٨٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٥١٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
قال الترمذي عقبه: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عِسْل بن سفيان.
قلت: وعسل ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٩٥): كان قليل الحديث كثير التفرد عن "الثقات" ما لا يشبه حديث الأثبات على قلة روايته، ولا يتهيأ الاحتجاج بانفراد من لم يسلك سنن العدول في الروايات ..
وانظر: "تهذيب المزي" (٤٥١٠)، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف.
(٢) "الجرح والتعديل" (٧/ ٤٢).
(٣) "التاريخ الأوسط" (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>