للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد، يقوله بعد التكبير.

وكان الشافعي (١) يقول: يكبر للدخول في الصلاة ثمَّ يفتتح فيقول: "وجهت وجهي" وما بعدها ثمَّ يكبر سبعًا ليس منها تكبيرة الافتتاح.

* مسألة:

واختلفوا في الإِمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة، فقالت طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو، هذا قول مالك (٢)، وأبي ثور.

وكان الشافعي (٣) يقول: لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ منها أن يكبر، ولا قضاء على تاركه. وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق كقول مالك، ولم يذكر سجود السهو.

* * *

[ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد]

اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد، فقالت طائفة: يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر والأضحى. روي هذا القول عن عمر بن الخطّاب.

٢١٦٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبي، قال: نا إسحاق بن


(١) في "الأم" للشافعي (١/ ٣٩٥ - باب: التكبير في صلاة العيدين)، "وإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثمَّ افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال: وجهت. . ." فذكره.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).
(٣) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التكبير في صلاة العيدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>