للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر شهادة أهل الأهواء]

واختلفوا في قبول شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم، وممن رأى ذلك شريك وأحمد (١) وإسحاق وأبو ثور. [رد] (٢) شريك شهادة يعقوب فقيل له: أترد شهادته؟ فقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان (٣)!!!

٦٧١٣ - حدثنيه موسى، عن إسحاق، عن يحيى بن آدم عنه، وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له في الأرض إمام تفترض طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليك، ومرجئ (٤).

وقال أحمد (٥): ما تعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة. وبه قال إسحاق، وكذلك كل صاحب بدعة معلن بها داع إليها. وقال أبو ثور: كل هوى يخرجه إلى كفر وضلال عند أهل العلم، ويكون بذلك القول مذموما عندهم، فلا تجوز شهادته. وقد حكي عن مالك أنه قال في شهادة القدرية: لا تجوز. وقال أبو عبيد: البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال ابن مسعود: كل بدعة


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٥)، و "المغني" (١٤/ ١٤٨).
(٢) في "الأصل" و. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) ذكره ابن قدامة في (المغني) (١٤٨/ ١٤) عن شريك، ورواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (١/ ٣٣٤ رقم ٦٩٢) بإسناد آخر أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان.
(٤) "المغني" (١٤/ ١٤٨).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٥)، و "المغني" (١٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>