للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يأتي بامرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله ، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها، ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.

قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.

[ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها]

أجمع أهل العلم (١) على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: "إذا وضعت فأخبرني".

٩١٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني" ففعل، فأمر بها النبي فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت (٣).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت


(١) "الإجماع" (٦٣٥).
(٢) "المصنف" (١٣٣٤٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٦) من طريق يحيى بن أبي كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>