للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه]

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (١). وجاء الحديث عن النبي أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" (٢).

٨٧٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] (٣) " (٤).

واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] (٥).

فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس (٦) والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وابن أبي ليلى (٨)، والنعمان ويعقوب (٩).


(١) انظر: "الإجماع" (ص ١٠٥).
(٢) يأتي تخريجه.
(٣) في "الأصل": عامر. وهو تصحيف، والمثبت من "م".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧١) من طريق الحسن بن صالح به، والترمذي (١١١١)، (١١١٢) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) سقط من "م".
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦١٣ - باب الشرط في المكاتب).
(٧) "الأم" (٨/ ٦٢ - باب ما اكتسب المكاتب).
(٨) "الأم" (٧/ ٢٠ - باب في المكاتب).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٩ - ٢٣٠ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).

<<  <  ج: ص:  >  >>