للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه، فإن أدى مكاتبته جاز نكاحه، [وإن] (١) عجز فرد، رد نكاحه. هكذا قال سفيان الثوري.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد، استدلالا بخبر عائشة (٢)، لأنها لما اشترت بريرة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت، وليس في شيء من الأخبار أنها عجزت، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب فبيعت، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا. هذا قول الحسن بن صالح، وكان الشافعي يقول: ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده. وقال الزهري: لا ينبغي لأهل [المكاتب] (٣) أن يمنعوه أن يستسر، وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه.

مسألة:

قال ابن القاسم (٤): بلغني عن مالك أنه قال في المكاتب: له أن يزوج (عبيده) (٥) وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل.


(١) من "م".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في "الأصل": الكتاب. والمثبت من "م". وفي الإشراف (١/ ٣٣٩): لأهله.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٠ - باب في صداق امرأة المكاتب).
(٥) في الأصل: (عبده)، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>