للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن النخعي أنَّه قال: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل (١).

* * *

[ذكر الاغتسال يوم العيد]

روينا عن علي بن أبي طالب أنَّه كان يغتسل في الفطر والأضحى، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو.

٢١٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان [يقول: إن] (٢) علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت؟ قال: لا بل الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الفطر (٣).

٢١٠٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: كان يغتسل يوم الفطر، والأضحى (٤).

٢١٠٥ - وأخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي (٥): أخبرنا مالك (٦) عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - من رخص أن لا يأكل أحد شيئًا ومن فعل ذلك).
(٢) إضافة لازمة، وليست في "الأصل".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٦ - في الغسل يوم العيدين) من طريق وكيع عن شعبة به، مختصرًا. وفي (٢/ ٤ - في غسل الجمعة) من طريق حجاج، عن عمرو بن مرة به، بنحو لفظ ابن المنذر.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٥٧٥١) من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه عن علي، نحوه.
(٥) "الأم" (١/ ٣٨٥ - الغسل للعيدين) و"مسند الشافعي" (٧٣).
(٦) "الموطأ" (١/ ١٦٠ - باب العمل في غسل العيدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>