للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نكاح نساء أهل الكتاب]

اختلف أهل العلم في تأويل قول الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) الآية.

فقالت طائفة: حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة، روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٣٣٢ - ومن حديث إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ الآية، نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين (٢).

وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير.

وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب، روي هذا القول عن قتادة (٣). وقال سعيد بن جبير (٤) في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ أهل الأوثان، والمجوس.

واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب، فرخص في نكاحهن أكثر أهل


(١) البقرة: ٢٢١.
(٢) أخرجه المروزي في "السنة" (٣٢٧) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم به.
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٧)، والمروزي في "السنة" (٣٣٣)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٦٧).
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٧)، والمروزي في "السنة" (٣٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>