للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد والنهي عن الجلوس حتى يصليهما]

١٨٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (١).

١٨٢٨ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٢).

قال أبو بكر: وفي خبر طلحة بن عبيد الله (٣)، وإخبار أنس (٤) دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) كلاهما من طريق مالك، به، بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" وهو عند البخاري (١١٦٣) من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر، به، بمثل لفظ ابن المنذر سواء.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٦)، وابن خزيمة (١٨٢٥) كلاهما من طريق سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، به.
(٣) يعني حديث الرجل من أهل نجد الذي سأل النبي عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. . ." الحديث، وهو في الصحيحين من حديث طلحة .
(٤) هو حديث ضمام بن ثعلبة وهو عند البخاري (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>