للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي (١)، وإسحاق (٢).

١٨٢٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره؛ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج [و] (٣) جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن [و] (٤) قام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد" (٥).

وفيه قول ثالث: قاله عطاء وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف (٦).

وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي عن ذلك نهيًا عامًّا، يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٣٣٨ - باب الصلاة نصف الهار يوم الجمعة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٣).
(٣) الإضافة من المصادر.
(٤) الإضافة من المصادر.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٧ - باب: ما جاء في الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب). ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٣٨ - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة).
(٦) "المغني" (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>